بالمختصر
اعتراضات على قانون الحق في الحصول على المعلومة
مجلة ضوء:عادل كمال-بغداد
يواجه مقترح قانون الحصول على المعلومة الذي يعتزم مجلس النواب
العراقي تشريعه، جملة من الإعتراضات من قبل قانونيين وصحافيين
وناشطين، يرون فيه جملة من المخالفات.
ويستندون على نص المقترح في تسجيل اعتراضاتهم وهي كالتالي:
- القانون لايلزم السلطتين التشريعية والقضائية بنشر المعلومات.
- كما لايشمل جهات خاصة تتمتع بامتيازات التعامل المالي مع القطاع العام.
- القانون لايُعرف الوثائق السرية بنحو اضح.
- القانون لايحدد التخصص الاكاديمي لرئيس دائرة المعلومات، لهذا قد يعهد المنصب الى شخص لا يحمل مؤهل اكاديمي مناسب.
- اشتراط تقديم طلب الحصول على معلومات وفقاً لنموذج تعده الدائرة، يقيد الحق في الحصول على المعلومة.
- عدم الزام الموظف بتسبيب قرار تمديد فترة منح المعلومات سيؤدي الى لجوئه لإستخدام التمديد في الحالات كافة دون قيد او شرط.
- قائمة المعلومات الممنوعة الواردة في المادة (11) متنوعة وكثيرة وتتضمن منعاً غير مبرر للوصول الى العقود الإدارية.
- تفتقر المادة (11) الى تحديد الاسباب التي تدعو الى حجب المعلومات.
- الفقرة (13) من المادة (11) تبقي جميع نصوص القوانين التي تحجب المعلومات، سارية المفعول.
- لاتوجد مدة قانونية محددة لمنع الوصول الى بعض المعلومات كما معمول به في دول أخرى.
- المادة (12) اعطت الموظف سلطة تقديرية واسعة في حجب بعض المعلومات المالية بما يؤدي الى التعارض مع قواعد الشفافية .
- لم يتضمن القانون نشر استباقي للقواعد القانونية التي تلتزم الدوائر العمل بموجبها بما يضمن سهولة الوصول الى القانون.
- جعل التقاضي امام مجلس الدولة في حين لاتوجد محكمة متخصصة بقضايا المعلومات.
- عدم وجود معيار موضوعي لتحديد مقدار الأجور التي تدفع للوصول الى المعلومات.
- لم يتضمن القانون مدة تلزم الادارة باصدار التعليمات مما سيؤدي الى نفاذ القانون دون ان يكون قابلاً للتطبيق.
إقرأ أيضاً: محامون عراقيون”كل ما حولنا يفرض علينا الصمت !”