مجلس القضاء العراقي الأعلى:تعديل قانون الأحوال الشخصية يستند إلى الدستور

ضوءLys

عقد في مجلس القضاء العراقي الأعلى اليوم الأحد 22أيلول/سبتمبر2024، اجتماع لمناقشة

مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل.

شارك فيه نواب رئيس محكمة التمييز والقاضي الاقدم في هيئة الأحوال والمواد الشخصية

ورئيس الاشراف القضائي وأعضاء من مجلس النواب العراقي.

وجاء في بيان إعلامي صدر عن المجلس، أن الاجتماع استعرض مواد مشروع القانون، وتبين من خلاله

عدم دقة التصريحات الإعلامية التي “تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية

منه- تزويج القاصرات او سلب حضانة الأطفال من الام او حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت

من الميراث في العقارات- في حين ان هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي اليه هذا التعديل”.

وأشار البيان إلى ان المجتمعين توصلوا إلى أن:” أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ،

تستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على -العراقيون

احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او معتقداتهم او اختيارهم وينظم ذلك بقانون- لذا فأن الموضوع المتعلق بالاحوال الشخصية، هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب”.

وذكر البيان كذلك. إلى أن صل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الاحكام التفصيلية التي تتعلق

باحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما الى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية

انما أحال هذه المواضيع الى مدونة الاحكام الشرعية التي يتم اعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي

في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع

مجلس القضاء الأعلى وتقديمها الى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ

هذا القانون.

هكذا وكان مقترح تعديل قانون الأحوال الشحصية الذي قرا في مجلس النواب العراقي، قد أثار

جدلاً كبيراً في العراق، بسبب مخاوف من ان يؤدي الى تزويج القاصرات وحرمان الأمهات المطلقات

من حضانة ابنائهن، وأيضاً حرمان الاناث من حقوق أساسية كالميراث.

إقرأ أيضا: وزارة التخطيط العراقية:”التعداد العام للسكان سيجري في موعده المقرر”

Exit mobile version